اولا : الاجازات المرضيه
1- للعامل الذى يثبت مرضه، الحق في «أجازة مرضية»، تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر، وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
2- للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958، بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في أجازة مرضية كل 3 سنوات، تقضى في الخدمة على أساس «شهر بأجر كامل»، ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، ثم 3 أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
3- للعامل أن يستفيد من متجمد أجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
ثانيا : الأجازات الرسمية:
1- طبقا لنص المادة 52، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى 13 يوما في السنة.
2- لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط أن يصرف للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.
3- أصبحت الأجازة الرسمية 15 يوم، وهو عيد الميلاد 7 يناير، بقرار ومرسوم جمهوري عام 2004، وعيد الشرطة بقرار ومرسوم جمهوري عام 2006، وتعمد أصحاب الأموال المغالطة في هذا اليوم إلى أن تم تقديم شكاوى لوزارة القوى العاملة، صدر عنها قرار وزاري عام 2010، وبدأ العمل من هذا التاريخ اعتبار عيد الشرطة عيد رسمي للدولة، ومضافا إلى تلك الأيام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس، بإحكام النقض 6 أيام خاصة بالأقباط الأرثوذكس، (طعن رقم 96/32ق جلسة 16/3/66س17ص595)، وخفضت إلى 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الأعياد القومية، إعمالا لأحكام المادة 52/2 من قانون العمل رقم 12/2003.
ثالثا: الأجازة الاعتيادية والعارضة
1- الأجازة الاعتيادية (السنوية):
أ – تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما، بأجر كامل، بشرط أن يمضي العامل في الخدمة سنة كاملة.
ب – تكون المدة 30 يوماً، متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات، سواء كانت لدى صاحب عمل أو أكثر.
ج- كما تكون الأجازة لمدة 30 يوما في السنة، لمن تجاوز سن الخمسين.
د – لا يدخل في حساب الأجازة، أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
هـ – إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل .
ز – تزيد مدة الأجازة السنوية، 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن أجازته، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولكن طبقاً للمادة 50، لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
– تحديد موعد الأجازة الاعتيادية:
أ- طبقاً لنص المادة 48، يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ب – يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة، سقط حقه في اقتضاء مقابلها، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
ج- طبقاً لنص المادة 49 للعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بـ 15 يوما على الأقل.
2- الأجازة العارضة:
1- طبقا لنص المادة 51، للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.